الشيخ بشير النجفي
197
مصطفى ، الدين القيم
إذن الوالد في حلف الولد وكذا يعتبر إذن الزوج في حلف الزوجة . 3 - متعلق اليمين : ويعتبر فيه أن يكون الحلف على فعل الواجب أو المندوب أو المباح وكذلك يصح على ترك الحرام وعلى ترك المباح المكروه ولا يصح على فعل الحرام . ولا تنعقد اليمين على الفعل الماضي ولا يجب فيها الكفارة وإنما تنعقد على المستقبل كما تنعقد على فعل الغير إذا كان الفعل مقدورا للحالف نعم إذا كان مقدورا ثم تجدد العجز انحلت يمينه . من الأحكام العامة لليمين تبنى اليمين على نية الحالف مع دلالة اللفظ عليه فلو نوى ما يحتمله اللفظ انعقدت على ما نواه سواء كان موافقا لظاهر اللفظ أو كان مخالفا له . ولو نوى شيئا لا يحتمله اللفظ لغيت اليمين لان ما دل عليه اللفظ لم يقصده وما نواه لم يدل لفظ عليه . كفارة الحنث : إذا حنث الحالف بيمينه فخالفها عامدا مختارا تحققت الكفارة في ذمته وهي مخيرة بين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز عن هذه الخصال الثلاث وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة ، والكفارة على نفس الحانث ولا يحتملها من تجب نفقته عليه . ولا تجب الكفارة على الحالف قبل الحنث وإنما تجب بعده . وإذا كان الحنث عن جهل بالحكم أو بالموضوع فالظاهر عدم وجوب الكفارة وان كان هو الأفضل . في الرهن الرهن : معاملة يجعل فيها عين مال وثيقة لدين لشخص ويفتقر إلى إيجاب وقبول يكون الأول من المديون ويكون الثاني من الدائن ، ونتيجة الرهن أن تصبح العين المرهونة تحت سلطنة المرتهن ليأمن ضياع دينه ويتمكن من استيفائه في الوقت المحدد . وصورة الإيجاب أن يقول رهنتك هذا أو هذا وثيقة عندك على دين كذا أو ما يؤدي هذا المعنى ولا يكفي القصد وحده والقبول كقوله قبلت أو ارتهنت . أركان الرهن : لعقد الرهن أربعة أركان : 1 - العقد : وهو ربط الالتزام بالالتزام من الجانبين الراهن والمرتهن ولا بد فيه من لفظ يدل على العقد مع الاختيار فلا تكفي الكناية والإشارة مع التمكن من التلفظ